All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 84 23/01/1941

Unofficial English title

Amendment of the law on the execution of the death sentence

Official title, in Arabic تعديل القانون بتنفيذ الحكم بالاعدام

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Legislative decree No. 84 of 23 Jan 1941. Published in Official Gazette issue 3858 of 5 Feb 1941. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
84
Date
23/01/1941
Official Gazette
Issue 3858, 05/02/1941, p. 7875-7876
Status
No repeal recorded
Amended by
قانون تاريخ 18/09/1948 (the text)
Possibly affected, check
قانون تاريخ 18/09/1948 (Art. 470: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 84 تاريخ 23/01/1941
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت المادة السادسة عشرة من قانون الجزاء العثماني على الوجه التالي: "يجري التنفيذ داخل جدران احد السجون ويحضر التنفيذ الاشخاص المذكورون في ما يلي دون سواهم": 1 - رئيس الهيئة التي صدر عنها الحكم وفي حالة تعذر حضوره, قاض يختاره الرئيس الاول. 2 - ضابط النيابة العامة, يختاره النائب العام. 3 - قاض من محكمة مكان التنفيذ. 4 - كاتب محكمة الجنايات , وفي حالة تعذر حضوره كاتب من محكمة مكان التنفيذ 5 - محامو المحكوم عليه. 6 - احد رجال الدين. 7 - مدير السجن. 8 - مفوض الشرطة, واذا لزم الامر رجال القوة العاملة المكلفون من قبل النائب العام لدى محكمة الاستئناف او النائب العام لدى المحكمة البدائية.

المادة 2

مادة 2: الغيت المادة 310 من قانون اصول المحاكمات الجزائية واستبدلت بها الاحكام التالية: "يحرر الضبط باجراء التنفيذ حالا من قبل الكاتب او يغرم بغرامة قدرها خمسماية قرش لبناني ويوقع الضبط رئيس محكمة الجنايات او ممثله وممثل النيابة العامة والكاتب وتلصق على باب السجن الذي جرى فيه الاعدام, حالا بعد اجراء التنفيذ, نسخة من الضبط الآنف الذكر تحت طائلة الغرامة نفسها, وتظل ملصقة طيلة اربع وعشرين ساعة ولا يجوز ان ينشر في الصحف اي بيان او وثيقة متعلقين بالتنفيذ ماخلا الضبط المذكور, وذلك تحت طائلة غرامة تتراوح بين 5 و100 ليرة لبنانية. ويقوم الكاتب تحت طائلة الغرامة المنصوص عليها في الفقرة الاولى, بنقل الضبط الى اسفل مسودة الحكم ويوقع الكاتب هذه النسخة ويشير الى ذلك كله تحت طائلة الغوامة نفسها, على هامش الضبط, وهذه الاشارة على الهامش يوقعها الكاتب ايضا ويصبح للنسخة قوة الضبط نفسه">

المادة 3

مادة 3: يناط بأمين سر الدولة تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي الذي ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 كانون الثاني 1941 الامضاء: اميل اده امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم صدق تحت رقم 54/A.41 بيروت في 31 كانون الثاني سنة 1941 المفوض السامي الامضاء: دانتز

Related

More from the same year.

1941