المادة 1
مادة 1: يخول وزير الاقتصاد الوطني حق مصادرة: - كافة الاغنام والابقار والعجول الموجودة حاليا او التي ستوجد فيما بعد بحوزة مالكيها او المتجرين بها او مستورديها. - اليد العاملة لكافة عمليات الذبح والسلخ والتجويف والسمط وغيرها من عمليات المسلخ.
مرسوم Decree No. 13061 06/10/1969
Unofficial English title
Official title, in Arabic تخويل وزير الاقتصاد الوطني حق مصادرة الاغنام والابقار والعجول واليد العامله لكافة عمليات الذبح والسلخ
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 13061 of 6 Oct 1969. Published in Official Gazette issue 86 of 27 Oct 1969. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
مادة 1: يخول وزير الاقتصاد الوطني حق مصادرة: - كافة الاغنام والابقار والعجول الموجودة حاليا او التي ستوجد فيما بعد بحوزة مالكيها او المتجرين بها او مستورديها. - اليد العاملة لكافة عمليات الذبح والسلخ والتجويف والسمط وغيرها من عمليات المسلخ.
مادة 2: يحدد التعويض او الاجر المترتب على المصادرة وفاقا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 167 تاريخ 25/4/1942
مادة 3: كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم تعرض مرتكبها للعقوبات المنصوص عليها في القوانين والانظمة المرعية الاجراء ولا سيما المرسوم الاشتراعي رقم 167 تاريخ 25/4/1942.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به لضرورة الاسراع فور تعليقه على باب وزارة الاقتصاد الوطني.
بيت الدين في 9 تشرين الاول سنة 1969 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: نسم مجدلاني
Related