المادة 12
مادة 12: على كل طبيب يستعين باسم مستعار لاعمال تتعلق بمهنته ان يحيط مجلس نقابة الاطباء علما بذلك.
مرسوم رقم 13187 تاريخ 20/10/1969 Repealed ملغى
Article 12 of Decree No. 13187 of 20 Oct 1969. Published in Official Gazette issue 89 of 6 Nov 1969. Status: repealed.
مادة 12: على كل طبيب يستعين باسم مستعار لاعمال تتعلق بمهنته ان يحيط مجلس نقابة الاطباء علما بذلك.
المادة 12 من مرسوم رقم 13187 تاريخ 20/10/1969 https://lebaneselegislation.com/decree/205861/article/12/