المادة 12
مادة 12: على كل طبيب يستعين باسم مستعار لاعمال تتعلق بمهنته ان يحيط مجلس نقابة الاطباء علما بذلك.
مرسوم رقم 13187 تاريخ 20/10/1969 ملغى ملغى
المادة 12 من مرسوم رقم 13187 تاريخ 20/10/1969. نشر في الجريدة الرسمية العدد 89 تاريخ 06/11/1969. الحالة: ملغى.
مادة 12: على كل طبيب يستعين باسم مستعار لاعمال تتعلق بمهنته ان يحيط مجلس نقابة الاطباء علما بذلك.
المادة 12 من مرسوم رقم 13187 تاريخ 20/10/1969 https://lebaneselegislation.com/decree/205861/article/12/