All legislation

مرسوم Decree No. 6379 21/02/1995

Unofficial English title

Exemption of Saudi products and equipment financed by the Saudi grant signed on 22 March 1994 from customs duties

Official title, in Arabic اعفاء المنتجات والتجهيزات السعودية الممولة من المنحة السعودية الموقع عليها بتاريخ 22 اذار 1994 من الرسوم الجمركية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 6379 of 21 Feb 1995. Published in Official Gazette issue 9 of 2 Mar 1995. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
6379
Date
21/02/1995
Official Gazette
Issue 9, 02/03/1995, p. 188
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 6379 تاريخ 21/02/1995
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القرار رقم 422 الصادر بتاريخ 30/06/1954

(قانون الجمارك)

بناء على القانون رقم 567 تاريخ 23 تشرين الاول

1993 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل

الجمركي)

بناء على مذكرة التفاهم الموقعة بتاريخ 22 اذار

1994 بين الجمهورية اللبنانية والمملكة العربية

السعودية بصدد تمويل عدد من المشاريع في لبنان

بناء على اقتراح وزير المالية

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (راي رقم 44/95

تاريخ 04/01/1995)

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 01/02/1995

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

تعفى من الرسوم الجمركية وضمن الشروط المحددة في المادة الثانية المنتجات والتجهيزات السعودية المعدة لتنفيذ المشاريع المفصلة في مذكرة التفاهم الموقعة بين لبنان والمملكة العربية السعودية بتاريخ 22 اذار 1994 والممولة كليا من المنحة المقدمة من المملكة العربية السعودية والمحددة بمئة مليون دولار اميركي.

المادة 2

تحدد الشروط الواجب توفرها لمنح الاعفاء المنصوص عليه في المادة الاولى اعلاه كما يلي:

- ان تكون المنتجات والتجهيزات مخصصة للمشاريع المشار اليها اعلاه.

- ان تقوم الادارة المنفذة بابلاغ المجلس الاعلى للجمارك عن موضوع المشروع الذي سينفذ وتقديم لوائح عامة بالتجهيزات والمنتجات المنوي ادخالها.

- ان تصدق الادارة المختصة اللوائح التفصيلية والمستندات اللازمة للادخال وتكون هذه الادارة مسؤولة عن صحتها.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 21 شباط 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري

Related

More from the same year.

1995