The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 40 تاريخ 23/02/1953 Repealed ملغى

المادة 8

Article 8 of Legislative decree No. 40 of 23 Feb 1953. Published in Official Gazette issue 9 of 4 Mar 1953. Status: repealed.

المادة 8

يناط بالتفتيش :

- تفتيش الاعمال في جميع دوائر الاقتصاد الوطني بناء على تكليف من الوزير او المدير العام وتقديم تقاريرها الى الوزارة.

- للمفتش ان يطلع على جميع الاوراق والمستندات والمعاملات في كل دائرة بكل وقت .

وعلى جميع الموظفين مساعدته في مهمته واطلاعه على ما يرغب الاطلاع عليه.

واما الاوراق والمعاملات التي اشر عليها بانها مكتومة فيجب على المفتش الحصول مسبقا على موافقة الوزير للاطلاع عليها.

المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 40 تاريخ 23/02/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/205998/article/8/