المادة 14
مادة 14: تؤلف لجنة الالتزامات من: - مدير المالية العام او من ينوب عنه من المديرين او رؤساء المصالح رئيسا - رئيس مصلحة الموازنة ومراقبة النفقات او من ينوب عنه } - رئيس دائرة اللوازم } اعضاء - مندوب عن الوزارة صاحبة العلاقة }
مرسوم إشتراعى رقم 42 تاريخ 24/02/1953 No repeal recorded
Article 14 of Legislative decree No. 42 of 24 Feb 1953. Published in Official Gazette issue 9 of 4 Mar 1953. No repeal recorded in our sources.
مادة 14: تؤلف لجنة الالتزامات من: - مدير المالية العام او من ينوب عنه من المديرين او رؤساء المصالح رئيسا - رئيس مصلحة الموازنة ومراقبة النفقات او من ينوب عنه } - رئيس دائرة اللوازم } اعضاء - مندوب عن الوزارة صاحبة العلاقة }
المادة 14 من مرسوم إشتراعى رقم 42 تاريخ 24/02/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/206002/article/14/