المادة 14
مادة 14: تؤلف لجنة الالتزامات من: - مدير المالية العام او من ينوب عنه من المديرين او رؤساء المصالح رئيسا - رئيس مصلحة الموازنة ومراقبة النفقات او من ينوب عنه } - رئيس دائرة اللوازم } اعضاء - مندوب عن الوزارة صاحبة العلاقة }
مرسوم إشتراعى رقم 42 تاريخ 24/02/1953 لا إلغاء مسجل
المادة 14 من مرسوم إشتراعى رقم 42 تاريخ 24/02/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 04/03/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 14: تؤلف لجنة الالتزامات من: - مدير المالية العام او من ينوب عنه من المديرين او رؤساء المصالح رئيسا - رئيس مصلحة الموازنة ومراقبة النفقات او من ينوب عنه } - رئيس دائرة اللوازم } اعضاء - مندوب عن الوزارة صاحبة العلاقة }
المادة 14 من مرسوم إشتراعى رقم 42 تاريخ 24/02/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/206002/article/14/