المادة 8
مادة 8: يجري تفتيش الدوائر المالية بموجب اوامر خطية صادرة عن المدير العام, اما تفتيش الدوائر الاخرى فيجري بموجب اوامر صادرة عن وزير المالية بموافقة الوزير المختص .
مرسوم إشتراعى رقم 42 تاريخ 24/02/1953 No repeal recorded
Article 8 of Legislative decree No. 42 of 24 Feb 1953. Published in Official Gazette issue 9 of 4 Mar 1953. No repeal recorded in our sources.
مادة 8: يجري تفتيش الدوائر المالية بموجب اوامر خطية صادرة عن المدير العام, اما تفتيش الدوائر الاخرى فيجري بموجب اوامر صادرة عن وزير المالية بموافقة الوزير المختص .
المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 42 تاريخ 24/02/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/206002/article/8/