المادة 8
مادة 8: يجري تفتيش الدوائر المالية بموجب اوامر خطية صادرة عن المدير العام, اما تفتيش الدوائر الاخرى فيجري بموجب اوامر صادرة عن وزير المالية بموافقة الوزير المختص .
مرسوم إشتراعى رقم 42 تاريخ 24/02/1953 لا إلغاء مسجل
المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 42 تاريخ 24/02/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 04/03/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 8: يجري تفتيش الدوائر المالية بموجب اوامر خطية صادرة عن المدير العام, اما تفتيش الدوائر الاخرى فيجري بموجب اوامر صادرة عن وزير المالية بموافقة الوزير المختص .
المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 42 تاريخ 24/02/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/206002/article/8/