All legislation

مرسوم Decree No. 9457 29/01/2003

Unofficial English title

Cancellation of expropriations ratified by Decree No. 6903 dated 23/06/1961 relating to the project to build the 15 kV medium-voltage line from the Tyre-Naqoura station to Burj al-Shimali-Bazouriyeh, Tyre district, South Lebanon Governorate

Official title, in Arabic الغاء استملاكات مصدقة بالمرسوم رقم 6903 تاريخ 23/06/1961 العائد لمشروع انشاء خط التوتر المتوسط 15/ك.ف من محطة صور الناقورة الى برج الشمالي-البازورية-- قضاء صور-محافظة لبنان الجنوبي

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 9457 of 29 Jan 2003. Published in Official Gazette issue 9 of 6 Feb 2003. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
9457
Date
29/01/2003
Official Gazette
Issue 9, 06/02/2003, p. 954-955
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 9457 تاريخ 29/01/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ

29/05/1991,

بناء على المرسوم 6903 تاريخ

23/06/1961 القاضي باعتبار من المنافع

العامة الاشغال العائدة لمشروع انشاء خط

التوتر المتوسط 15/ك.ف من محطة صور الناقورة

الى برج الشمالي البازورية- قضاء صور-

محافظة لبنان الجنوبي,

بناء على طلبات اصحاب العلاقة رقم

2201/2002 و4809/2002 بشطب اشارتي الاستملاك

وقرار وقع اليد عن صحيفة عقاراتهم,

بناء على الكتب الصادرة عن مؤسسة كهرباء

لبنان رقم 263/5 تاريخ 20/02/2002 ورقم 9316

تاريخ 07/10/2002 والتي تؤكد عدم وجود عامود

او خط يمر فوق العقار رقم 220 برج الشمالي

والعقارين رقم 562 و1844 (المفرز عن 562)

من منطقة البازورية العقارية,

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي استملاك قسم من العقار رقم 220 من منطقة البرج الشمالي العقارية وقسم من العقار رقم 562 من منطقة البازورية العقارية الواردين في المرسوم رقم 6903 تاريخ 23/6/1961 العائد لمشروع انشاء خط التوتر المتوسط 15/ك.ف من محطة صور الناقورة إلى برج الشمالي البازورية ـ قضاء صور ـ محافظة لبنان الجنوبي.

المادة 2

مادة 2: يحق لأصحاب العقارين المذكورين في المادة الأولى, ممارسة حق استرداد المساحات المستملكة منهما بموجب المرسوم 6903 تاريخ 23/6/1961 وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 33 من قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/5/1991

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا المرسوم وينشر حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 كانون الثاني 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الإمضاء: محمد عبد الحميد بيضون

Related

More from the same year.

2003