All legislation

مرسوم Decree No. 2458 14/02/2000

Unofficial English title

Amendment of Decree No. 1174 dated 27/08/1999 on the general inspectors at municipalities and unions of municipalities

Official title, in Arabic تعديل المرسوم رقم 1174 تاريخ 27/08/1999 المتعلق بالمراقبين العامين لدى البلديات واتحاد البلديات

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 2458 of 14 Feb 2000. Published in Official Gazette issue 9 of 24 Feb 2000. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
2458
Date
14/02/2000
Official Gazette
Issue 9, 24/02/2000, p. 1031
Status
No repeal recorded
Amended by
مرسوم رقم 724 تاريخ 02/10/2014 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2458 تاريخ 14/02/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 197 تاريخ 18/02/1993

(احداث وزارة الشؤون البلدية والقروية),

بناء على المرسوم رقم 1174 تاريخ 27/08/1999

(تسوية اوضاع المراقبين العامين في البلديات..),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 وتعديلاته (قانون البلديات) ولا سيما

المادتان رقم 96 و97 منه,

بناء على قانون المحاسبة العمومية المنشور

بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 5595 تاريخ 22/09/1982

وتعديلاته (تحديد اصول المحاسبة في البلديات

واتحادات البلديات),

بناء على اقتراح وزير الشؤون البلدية والقروية,

وبعد استطلاع راي هيئة مجلس الخدمة المدنية

بكتابها رقم 5292 تاريخ 30/11/1999,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم

95/99-2000 تاريخ 24/01/2000),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/09/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى المادة الثانية من المرسوم رقم 1174 تاريخ 27/8/1999 ويستعاض عنها بالنص التالي:

المادة 2

مادة 2: 1­ يوزع الراتب الشهري الاساسي للمراقب العام بالتساوي على البلديات واتحادات البلديات التي يمارس الرقابة المالية على اعمالها. 2­ يتقاضى المراقب العام بالاضافة الى راتبه الاساسي تعويضا شهريا مقطوعا وقدره ماية الف ليرة لبنانية من كل بلدية او اتحاد يمارس الرقابة المالية على اعمالها/ اعماله, وتعتبر نسبة ستين بالماية (60%) من هذا التعويض بمثابة نقل وانتقال, على الا تزيد تعويضاته السنوية على نسبة خمسة وسبعين بالماية (75%) من مجموع رواتبه السنوية, باستثناء المراقب العام لدى بلدية بيروت, والمراقب العام لدى بلدية زحلة­ معلقة حيث يتقاضى كل منهما تعويضا شهريا مقطوعا وقدره/500,000 ل.ل./ فقط خمسماية الف ليرة لبنانية وفقا للاحكام المبينة في هذه الفقرة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به منذ تاريخ نشره.

بعبدا في 14 شباط 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الشؤون البلدية والقروية الامضاء: ميشال المر

Related

More from the same year.

2000