All legislation

مرسوم Decree No. 2477 16/02/2000

Unofficial English title

Permitting an increase in the exploitation factor for building a hotel on parcel No. 5022 of the Msaytbeh real estate area (Beirut city)

Official title, in Arabic السماح بزيادة عامل الاستثمار في بناء فندق على العقار رقم 5022 من منطقة المصيطبة العقارية (مدينة بيروت)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 2477 of 16 Feb 2000. Published in Official Gazette issue 9 of 24 Feb 2000. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
2477
Date
16/02/2000
Official Gazette
Issue 9, 24/02/2000, p. 1028
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 2477 تاريخ 16/02/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ

09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ

16/09/1983 (قانون البناء),

بناء على المرسوم التطبيقي رقم 2791 تاريخ

15/10/1992 (تطبيق احكام قانون البناء),

بناء على المرسوم رقم 6285 تاريخ 11/09/1954

المعدل بالمرسوم 9285 تاريخ 12/10/1974

(التصميم التوجيهي لمدينة بيروت),

بناء على القانون رقم 402 تاريخ 12/01/1995

(استثناء انشاء الفنادق من احكام قانون البناء),

بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني

في جلسته بتاريخ 24/11/1999 - محضر رقم 42 -,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ

10/02/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح بزيادة عاملي الاستثمار السطحي والعام في بناء فندق على العقار 5022 من منطقة المصيطبة العقارية (مدينة بيروت) ليصبح كما يلي: - معدل الاستثمار السطحي 60% بدلا من 40% ­ معدل الاستثمار العام 5 بدلا من 2,5 على ان لا يتجاوز عامل الاستثمار العام اعلاه وزيادة عامل الاستثمار الناتجة عن القانون 6/80 وملحقاته المعدل الاقصى /5/ حيث تبلغ المساحة المضافة /2277,5 م2/ عن المساحة المسموحة بموجب نطام المنطقة الارتفاقية المصدق.

المادة 2

مادة 2: يجب ان يتقيد البناء بخرائط الترخيص.

المادة 3

مادة 3: تتأكد المديرية العامة للتنظيم المدني ووزارة السياحة من تحقيق المشروع وصحة تنفيذ البناء وعدم تحوير وجهة استعماله.

المادة 4

مادة 4: على صاحب العلاقة تقديم تعهد يسجل على الصحيفة العينية للعقار يضمن بموجبه كل عطل وضرر من اي نوع كان يترتب على البلدية او الدولة لصالح الغير بسبب زيادة عامل الاستثمار العام نتيجة اي حكم قضائي قد يصدر بهذا الشأن.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 شباط 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير السياحة الامضاء: ارثيور نظريان

Related

More from the same year.

2000