المادة 3
عند الاعتراض المنصوص عليه في المادة 298 من قانون السير, يجري دفع الغرامة الفورية نقدا في قلم المحكمة التي حصلت المخالفة في نطاقها.
مرسوم رقم 13541 تاريخ 19/01/1970 No repeal recorded
Article 3 of Decree No. 13541 of 19 Jan 1970. Published in Official Gazette issue 9 of 29 Jan 1970. No repeal recorded in our sources.
عند الاعتراض المنصوص عليه في المادة 298 من قانون السير, يجري دفع الغرامة الفورية نقدا في قلم المحكمة التي حصلت المخالفة في نطاقها.
المادة 3 من مرسوم رقم 13541 تاريخ 19/01/1970 https://lebaneselegislation.com/decree/206481/article/3/