Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 13541 تاريخ 19/01/1970 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من مرسوم رقم 13541 تاريخ 19/01/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 29/01/1970. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

عند الاعتراض المنصوص عليه في المادة 298 من قانون السير, يجري دفع الغرامة الفورية نقدا في قلم المحكمة التي حصلت المخالفة في نطاقها.

المادة 3 من مرسوم رقم 13541 تاريخ 19/01/1970 https://lebaneselegislation.com/decree/206481/article/3/