المادة 1
يمنع صنع المفرقعات او أية مواد اخرى بشكل سكاكر رغم انها غير معدة للاكل, كما يمنح حيازة هذه المواد وتداولها والاتجار بها وذلك من تاريخ نفاذ هذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 3594 25/01/1966
Unofficial English title
Official title, in Arabic بمنع صنع وحيازة وتداول مفرقعات او اية مواد اخرى غير معدة للاكل بشكل سكاكر- والاتجار بها
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 3594 of 25 Jan 1966. Published in Official Gazette issue 9 of 31 Jan 1966. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
يمنع صنع المفرقعات او أية مواد اخرى بشكل سكاكر رغم انها غير معدة للاكل, كما يمنح حيازة هذه المواد وتداولها والاتجار بها وذلك من تاريخ نفاذ هذا المرسوم.
كل من يخالف احكام هذا المرسوم يعاقب بالغرامة من ثلاث ليرات الى خمس وعشرين ليرة لبنانية وبالحبس التكديري من يوم واحد الى عشرة ايام او باحدى هاتين العقوبتين فقط. واذا تكررت المخالفة خلال سنة واحدة تضاعف العقوبة. ويقضى في جميع الاحوال بمصادرة المواد المضبوطة المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم .
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشره.
سن الفيل في 25 كانون الثاني سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدل الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: اميل تيان وزير الصحة العامة الامضاء: محمد كنيعو
Related