المادة 1
مادة 1: حدد بمبلغ /100/ مئة قرش لبناني ثمن العدد الواحد من الجريدة الرسمية, وحدد بدل الاشتراك السنوي في الجريدة الرسمية اعتبارا من اول كانون الثاني 1964 , كما يلي: داخل لبنان /50/ ل.ل. خارج لبنان /60/ ل.ل.
مرسوم Decree No. 14393 11/11/1963
Unofficial English title
Official title, in Arabic تعديل تعرفة الاشتراك في الجريدة الرسمية
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 14393 of 11 Nov 1963. Published in Official Gazette issue 92 of 18 Nov 1963. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
وبناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: حدد بمبلغ /100/ مئة قرش لبناني ثمن العدد الواحد من الجريدة الرسمية, وحدد بدل الاشتراك السنوي في الجريدة الرسمية اعتبارا من اول كانون الثاني 1964 , كما يلي: داخل لبنان /50/ ل.ل. خارج لبنان /60/ ل.ل.
مادة 2: حدد ثمن المجموعة السنوية من الجريدة الرسمية بدون تجديد بمبلغ /55/ ل.ل
مادة 3: تعفى الادارات العامة, والبلديات, ومجلس تنفيذ المشاريع الانشائية, ومجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت, والمصالح المستقلة, من رسم الاشتراك في الجريدة الرسمية.
مادة 4: يمكن منح اشتراكات مجانية او عن طريقة التبادل في الجريدة الرسمية للهيئات الدبلوماسية والمؤسسات العلمية والثقافية وغيرها بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.
مادة 5: تلغى المواد 1 و3 و4 من المرسوم 11615 تاريخ 28 كانون الاول سنة 1962.
مادة 6: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 11 تشرين الثاني سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي
Related