المادة 1
مادة 1: يعطى رئيس دائرة المحاسبة والصناديق في وزارة المالية صفة محتسب المالية المركزي.
مرسوم Decree No. 332 13/11/1964
Unofficial English title
Official title, in Arabic اعطاء صفة محتسب المالية المركزي وتعديل المادتين 20 و21 من المرسوم رقم 2868 تاريخ 16-12-1959 المتعلق بتنظيم وزارة المالية
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 332 of 13 Nov 1964. Published in Official Gazette issue 94 of 23 Nov 1964. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.
مادة 1: يعطى رئيس دائرة المحاسبة والصناديق في وزارة المالية صفة محتسب المالية المركزي.
مادة 2: تلغى المادتان 20 و 21 من المرسوم رقم 2868 تاريخ 16/12/1959 وتستبدلان بالاحكام التالية: المادة 20: يعتبر رئيس مصلحة الخزنية الرئيس التسلسلي لجميع محتسبي المالية والموظفين التابعين لهم. المادة 21: يتولى رئيس دائرة المحاسبة والصناديق, بصفته محتسب المالية المركزي, ادارة عمليات الموازنة العامة والخزينة, اما مباشرة او بواسطة المحتسبين المحليين, وتوحيد حساباتها.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 13 تشرين الثاني سنة 1964 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير المالية بالوكالة الامضاء: حسين العويني
Related