All legislation

مرسوم Decree No. 439 14/11/1964

Unofficial English title

Determining the measures taken regarding illegal tobacco cultivation and excess cultivation

Official title, in Arabic تحديد التدابير المتخذة بصدد زراعات التبغ غير المشروعة والزراعات الزائدة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 439 of 14 Nov 1964. Published in Official Gazette issue 95 of 26 Nov 1964. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
439
Date
14/11/1964
Official Gazette
Issue 95, 26/11/1964, p. 2981-2982
Status
No repeal recorded
Amended by
مرسوم رقم 1150 تاريخ 02/03/1965 (Arts. 2, 4)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 439 تاريخ 14/11/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يطبق هذا المرسوم على المساحات التي زرعت تبغا في سنة 1964 وزيادة عن المساحات المرخص بها عن العام المذكور او التي زرعت بدون رخصة.

المادة 2

مادة 2: تخفض الرخصة عن السنوات اللاحقة لسنة 1964 (1965 وما يليها) لمقدار المساحات التي زرعت في السنة المذكورة زيادة عن المساحات المرخص بها. ولغاية استهلاك كامل مقدار المساحات الزائدة.

المادة 3

مادة 3: تستلم لجان الشراء كامل المحصول في مستودعات ادارة الحصر وتقوم بتخمينه دون اي تفريق بين الزراعة المرخص بها والزراعة الزائدة. اما ثمن المحصول الذى جرى استلامه فيقسم الى شطرين, الاول وهو ثمن المحصول المقابل للمساحة المرخص بها, والثاني وهو ثمن المحصول المقابل للمساحة الزائدة, على ان يحدد الشطران نسبيا على اساس المساحة الاجمالية التي زرعها المنتج سنة 1964

المادة 4

مادة 4: يدفع الشطر الاول من الثمن الى المزارع كأنه من محصول عام 1964 المرخص به, ولا يدفع الشطر الثاني الا خلال شهر اب سنة 1965 بعد التثبت من ان المزارع لم يقم بزرع اي مساحة زائدة خلال السنة- المذكورة وبعد تخفيض المساحة الزائدة من اصل المساحة المرخص بها.

المادة 5

مادة 5: تصادر المحاصيل الناتجة عن المساحات التي زرعت بدون رخصة خلال عام 1964 دون تخمين منها, وعلى المزارعين المخالفين ان يسلموها الى مستودعات ادارة الحصر في المواعيد المحددة. فاذا سلمت دون مقاومة جمد المحضر موقتا, على ان يحفظ نهائيا اذا لم يكرر المزارع المخالفة عام 1965 اما اذا كررها فيحال المحضر الى القضاء خلال العام المذكور. اما اذا تمنع المزارع عن تسليم محصوله غير القانوني في المواعيد المحددة لوحق فورا وفقا للقانون, وحرم في المستقبل من اي رخصة زراعة.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 14 تشرين الثاني سنة 1964 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير المالية بالوكالة الامضاء: حسين العويني

Related

More from the same year.

1964