المادة 1
يعطى ممثل اصحاب الاملاك في لجان تخمين مصادرات الجيش تعويضا مقطوعا عن كل قرار نهائي يصدر عن هذه اللجان قدره ثماني ليرات لبنانية.
مرسوم Decree No. 6520 15/11/1973
Unofficial English title
Official title, in Arabic منح تعويض لممثل اصحاب الاملاك في لجان تخمين مصادرات الجيش
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 6520 of 15 Nov 1973. Published in Official Gazette issue 98 of 6 Dec 1973. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30/11/1954 (قانون
الاستملاك)
بناء على القانون الصادر بتاريخ 10 ايار 1948 (قانون المصادرة)
بناء على المرسوم رقم 14427 تاريخ 2 ايار 1970 (تحديد
تعويضات رؤساء واعضاء لجان الاستملاك)
بناء على اقتراح وزيري الدفاع الوطني والمالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12 ايلول 1973
يرسم ما يأتي:
يعطى ممثل اصحاب الاملاك في لجان تخمين مصادرات الجيش تعويضا مقطوعا عن كل قرار نهائي يصدر عن هذه اللجان قدره ثماني ليرات لبنانية.
يعتبر قرارا واحدا كل قرار يتناول عقارا واحدا مهما بلغت مساحته ومحتوياته, ولا يعتد بقرارات التمديد السنوية.
ينظم في آخر كانون الاول من كل سنة جدولا بالتعويضات المستحقة ويوقع عليه رئيس اللجنة المختصة على مسؤوليته ويصرف بقرار من السلطة العسكرية شرط ان لا يتجاوز التعويض السنوي: 1100 ل.ل. لممثل اصحاب الاملاك في لجنة تخمين مصادرات الجيش . 600 ل.ل. لممثل اصحاب الاملاك في المناطق والقطاعات .
يعمل بهذا المرسوم ابتداء من اول كانون الثاني 1974.
ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 تشرين الثاني سنة 1973
الامضاء: سليمان فرنجية
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: نصري المعلوف
وزير المالية
الامضاء: تقي الدين الصلح
Related