All legislation

مرسوم Decree No. 8810 04/12/1967

Unofficial English title

Repealing Decrees 5042 dated 13-7-1966 and 6004 dated 16-11-1966 and dropping the winter watercourses for the account of the State's private property in the Kfarya and Hery real estate areas - Koura and Batroun districts - North Lebanon governorate

Official title, in Arabic الغاء المرسومين رقم 5042 تاريخ 13-7-1966 ورقم 6004 تاريخ 16-11-1966 واسقاط- مجاري مياه شتوية لحساب املاك الدولة الخاصة في منطقتي كفريا والهري العقاريتين - قضائي الكورة والبترون - محافظة- لبنان الشمالي

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 8810 of 4 Dec 1967. Published in Official Gazette issue 99 of 11 Dec 1967. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
8810
Date
04/12/1967
Official Gazette
Issue 99, 11/12/1967, p. 1900-1901
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 8810 تاريخ 04/12/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى المرسومان رقم 5042 تاريخ 13/7/1966 ورقم 6004 تاريخ 16/11/1966 القاضيان بالترخيص لشركة الترابة اللبنانية ش .م.ل. باشغال مجاري المياه الشتوية الواقعة ضمن عقاراتها في منطقتي كفريا والهرى العقاريتين- قضائي الكورة والبترونمحافظة لبنان الشمالي-

المادة 2

مادة 2: تسقط من الاملاك العمومية لحساب املاك الدولة الخاصة مجاري المياه الشتوية الواقعة ضمن املاك شركة الترابة اللبنانية ش .م.ل. الكائنة في منطقتي كفريا والهري- قضائي الكورة والبترون- محافظة لبنان الشمالي البالغة مساحتها 7200 م.م. تقريبا والمبينة باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ان معاملات البيع والشراء للاقسام المسقطة تجري على نفقة الشاري وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة. ولا يتم التسجيل الا بعد تأكد المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي من قيام الشاري على نفقته الخاصة بالاعمال التالية: أ - اظهار حدود المجاري موضوع هذا الاسقاط على جانبيها. ب - تأمين سيلان مياه الامطار في الاقنية الداخلية الواقعة ضمن املاك الشركة طالبة الاسقاط والتي بوشر بها من قبلها على نفقتها الخاصة.

المادة 4

مادة 4: يبقى الشاري مسؤولا عن كل عطل وضرر يلحق بالعقارات المجاورة من جراء هذا الاسقاط كما ان حقوق الافراد معها محفوظة وتبقى محفوظة ولهم حق اثباتها امام السلطات القضائية عند الاقتضاء.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 4 كانون الاول 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: فؤاد البزري

Related

More from the same year.

1967