All legislation

مرسوم Decree No. 14638 04/12/1963

Unofficial English title

Determining the allowance of the members of the committees for liquidating acquired rights over waters

Official title, in Arabic تحديد تعويض اعضاء لجان تصفية الحقوق المكتسبة على المياه

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 14638 of 4 Dec 1963. Published in Official Gazette issue 99 of 12 Dec 1963. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
14638
Date
04/12/1963
Official Gazette
Issue 99, 12/12/1963, p. 0
Status
No repeal recorded
Amended by
مرسوم رقم 3808 تاريخ 18/02/1981 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 14638 تاريخ 04/12/1963
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على القرارين رقم 144 تاريخ 10/6/1925 ورقم 320 تاريخ

26/6/1926

وبناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 لا

سيما المادة 25 منه,

وبناء على اقتراح هيئة مجلس الخدمة المدنية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7 آب 1963

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: (كما تعدلت بالمرسوم رقم 3808 تاريخ 19/2/81 - ج.ر. عدد 10): يحدد تعويض اعضاء اللجان المعينة لتصفية الحقوق المكتسبة على المياه وفقا للمادة 23 من القرار رقم 320 تاريخ 26/6/1926 كما يلي: للرئيس : / 64/ ليرة عن كل جلسة تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي على ان لا يتعدى التعويض / 320/ ليرة في الشهر. - لكل من موظفي وزارة الموارد المائية والكهربائية والدوائر العقارية:/ 40/ ليرة عن كل جلسة تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي على ان لا يتعدى التعويض / 200/ ليرة في الشهر. - لكل من الوجيهين: / 40/ ليرة عن كل جلسة تعقد على ان لا يتعدى / 200/ ليرة في الشهر. - للكاتب : / 16/ ليرة عن كل جلسة تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي على ان لا يتعدى التعويض / 80/ ليرة في الشهر.

المادة 2

مادة 2: تدفع هذه التعويضات من اصل الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية سنويا في الموازنة العادية باب 13 - فصل 3 بند 15 فقرة 2 (تعويضات لجان تصفية الحقوق المكتسبة على المياه).

المادة 3

مادة 3: يتولى القاضي رئيس لجنة تصفية الحقوق المكتسبة على المياه انهاء اعمال التصفية حتى في حال نقله الى مركز اخر.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. الذوق في 4 كانون الاول سنة 1963 الامضاء:فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي

Related

More from the same year.

1963