All legislation

مرسوم Decree No. 11646 26/12/2003

Unofficial English title

Approval of road plans in the Jouya real estate area (Tyre district)

Official title, in Arabic تصديق تخطيطات طرق في منطقة جويا العقارية (قضاء صور)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 11646 of 26 Dec 2003. Published in Official Gazette issue 1 of 1 Jan 2004. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
11646
Date
26/12/2003
Official Gazette
Issue 1, 01/01/2004, p. 33-34
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 11646 تاريخ 26/12/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ

29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ

09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),

بناء على قرار بلدية جويا رقم 48 تاريخ

26/05/2001,

بناء على الموافقة المبدئية لمعالي وزير

الطاقة والمياه رقم 537/2002 تاريخ

29/01/2002 وتوضيح الموافقة رقم 2057/و

تاريخ 26/03/2002,

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات

والاشغال العامة والنقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدقت التخطيطات المحددة بـ (4R1 ­ R2 ­ R3 ­ R3 ­ R ­ 7R5 ­ R6 ­ R) المبينة باللون الأصفر والبراحات التابعة لها المبينة باللون الأخضر على الخرائط المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة جويا العقارية (قضاء صور).

المادة 2

مادة 2: يتوجب على البلدية التقيد بالشروط الواردة في إحالة مديرية الدراسات الفنية في وزارة الطاقة والمياه, والتي تنص على ضرورة تأمين العناصر الفنية اللازمة التي تضمن سيلان المياه خلال فترة الغزارة والفيضان والطلب من البلدية تصديق كافة الدراسات الهيدرولوجية والدراسات الإنشائية من مكتب متخصص والموافقة عليه من قبل هذه المديرية.

المادة 3

مادة 3: تسجل إشارة التخطيط والبراح على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيطات والبراحات المصدقة في المادة الأولى أعلاه والمبينة أرقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع إشارة التخطيط عن الأقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الأقسام المصابة بالتخطيط إلى الأملاك العامة وذلك بناء على طلب الإدارة المختصة.

المادة 4

مادة 4: يفرض تراجع عن حدود التخطيط وفقا لنظام المنطقة على أن لا يقل عن ثلاثة أمتار عن حدود التخطيط.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 كانون الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب

Related

More from the same year.

2003