المادة 1
مادة 1: صدقت التخطيطات المحددة بـ (4R1 R2 R3 R3 R 7R5 R6 R) المبينة باللون الأصفر والبراحات التابعة لها المبينة باللون الأخضر على الخرائط المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة جويا العقارية (قضاء صور).
مرسوم Decree No. 11646 26/12/2003
Unofficial English title
Official title, in Arabic تصديق تخطيطات طرق في منطقة جويا العقارية (قضاء صور)
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 11646 of 26 Dec 2003. Published in Official Gazette issue 1 of 1 Jan 2004. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ
29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),
بناء على قرار بلدية جويا رقم 48 تاريخ
26/05/2001,
بناء على الموافقة المبدئية لمعالي وزير
الطاقة والمياه رقم 537/2002 تاريخ
29/01/2002 وتوضيح الموافقة رقم 2057/و
تاريخ 26/03/2002,
بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات
والاشغال العامة والنقل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدقت التخطيطات المحددة بـ (4R1 R2 R3 R3 R 7R5 R6 R) المبينة باللون الأصفر والبراحات التابعة لها المبينة باللون الأخضر على الخرائط المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة جويا العقارية (قضاء صور).
مادة 2: يتوجب على البلدية التقيد بالشروط الواردة في إحالة مديرية الدراسات الفنية في وزارة الطاقة والمياه, والتي تنص على ضرورة تأمين العناصر الفنية اللازمة التي تضمن سيلان المياه خلال فترة الغزارة والفيضان والطلب من البلدية تصديق كافة الدراسات الهيدرولوجية والدراسات الإنشائية من مكتب متخصص والموافقة عليه من قبل هذه المديرية.
مادة 3: تسجل إشارة التخطيط والبراح على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيطات والبراحات المصدقة في المادة الأولى أعلاه والمبينة أرقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع إشارة التخطيط عن الأقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الأقسام المصابة بالتخطيط إلى الأملاك العامة وذلك بناء على طلب الإدارة المختصة.
مادة 4: يفرض تراجع عن حدود التخطيط وفقا لنظام المنطقة على أن لا يقل عن ثلاثة أمتار عن حدود التخطيط.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 كانون الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب
Related