All legislation

مرسوم Decree No. 11671 29/12/2003

Unofficial English title

Renewal of the license to import weapons, ammunition and military equipment for the Lebanese armed forces for the company Sons of Joseph Abi Samaan Trading

Official title, in Arabic تجديد رخصة استيراد اسلحة وذخائر ومعدات حربية لصالح القوى المسلحة اللبنانية لشركة ابناء جوزيف ابي سمعان التجارية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 11671 of 29 Dec 2003. Published in Official Gazette issue 1 of 1 Jan 2004. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
11671
Date
29/12/2003
Official Gazette
Issue 1, 01/01/2004, p. 35-36
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 11671 تاريخ 29/12/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ

12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه

المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ

24/05/2000 .

بناء على الاستدعاء المقدم من شركة ابناء

جوزيف ابي سمعان التجارية ش.م.م. المسجل

برقم 13748 تاريخ 02/10/2003 والمتعلق بطلب

تجديد رخصتها لاستيراد الاسلحة والذخائر

والمعدات الحربية من الفئات الاربع الاولى

لصالح القوى المسلحة اللبنانية للعام 2004 .

بناء على المرسوم رقم 9520 تاريخ

30/01/2003 القاضي بتجديد رخصة الشركة

لاستيراد الاسلحة والذخائر والمعدات الحربية

لصالح القوى المسلحة اللبنانية.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير الدفاع الوطني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لشركة أبناء جوزيف أبي سمعان التجارية ش.م.م. الكائنة في جونيه ـ الأوتوستراد ـ قضاء كسروان, لاستيراد الأسلحة والذخائر والمعدات الحربية, من الفئات الأربع الأولى, للعام 2004, شرط أن يتم استيرادها لصالح القوى المسلحة اللبنانية (جيش ـ أمن داخلي ـ أمن عام ـ أمن دولة ـ جمارك) دون غيرها, وأن يجري تسليمها مباشرة إلى تلك القوى على الموانئ البحرية أو المطار أو الحدود البرية, قبل إدخالها إلى الأراضي اللبنانية, ودون إيداعها أية مخازنة خاصة.

المادة 2

مادة 2: على الشركة المرخص لها التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2004. مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 كانون الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محمود حمود

Related

More from the same year.

2003