All legislation

مرسوم Decree No. 14241 26/02/2005

Unofficial English title

Authorization for Ibrahim Khalifa Mohammad al-Sharif, of Libyan nationality, to acquire real property rights in the Mshemsh and Mansouriyeh real estate areas (Jbeil and Metn districts)

Official title, in Arabic الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقتي مشمش والمنصورية العقاريتين (قضاءي جبيل والمتن) للسيد ابراهيم خليفة محمد الشريف من التابعية الليبية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 14241 of 26 Feb 2005. Published in Official Gazette issue 10 of 10 Mar 2005. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
14241
Date
26/02/2005
Official Gazette
Issue 10, 10/03/2005, p. 861-862
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14241 تاريخ 26/02/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969

(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية

في لبنان) وتعديلاته,

بناء على طلب السيد ابراهيم خليفة محمد الشريف

من التابعية الليبية المسجل برقم 98/2004/أ تاريخ

28/09/2004 والمرفق بالمستندات التي تثبت ان

مجموع ما يملكه وما يطلب الترخيص له بتملكه يزيد

عن ثلاثة الاف متر مربع في الاراضي اللبنانية,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 18/02/2005 .

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد إبراهيم خليفة محمد الشريف من التابعية الليبية بتملك العقارات رقم 708 ـ 709 ـ 710 ـ 711 ـ 712 ـ 656 من منطقة مشمش العقارية قضاء جبيل البالغة مساحتها 6375م.م. والعقارات رقم 679 ـ 753 ـ من منطقة المنصورية العقارية قضاء المتن البالغة مساحتها 3361م.م. والغاية من التملك هي للبناء والسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/ 1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 شباط 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير المالية الإمضاء: إلياس سابا

Related

More from the same year.

2005