المادة 1
مادة 1: أجيز للسيد سليم حسن الصيفي بتعبئة المياه المستخرجة من البئر الواقع في العقار رقم 169 من منطقة عين دارة العقارية ـ قضاء عاليه ـ محافظة جبل لبنان في أوعية خاصة بقصد بيعها من العموم على أن لا تتعدى كمية المياه المستخرجة 60م3 يوميا.
مرسوم Decree No. 14248 26/02/2005
Unofficial English title
Official title, in Arabic الاجازة بتعبئة مياه للشرب او للطاولة في منطقة عين دارة العقارية
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 14248 of 26 Feb 2005. Published in Official Gazette issue 10 of 10 Mar 2005. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ
16/09/1983 (تنظيم استثمار المياه والمرطبات
المعبأة في اوعية) لا سيما المادة الاولى,
بناء على طلب السيد سليم حسن الصيفي المسجل
في ديوان وزارة الصحة العامة بالرقم 11155
تاريخ 29/12/2003,
بناء على نتيجة دراسة مصلحة الهندسة الصحية
في وزارة الصحة العامة,
وبعد استطلاع رأي وزارة الطاقة والمياه بكتابها
رقم 589/ص 1 تاريخ 23/11/2004 (استعمال مياه
البئر لاغراض صناعية),
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: أجيز للسيد سليم حسن الصيفي بتعبئة المياه المستخرجة من البئر الواقع في العقار رقم 169 من منطقة عين دارة العقارية ـ قضاء عاليه ـ محافظة جبل لبنان في أوعية خاصة بقصد بيعها من العموم على أن لا تتعدى كمية المياه المستخرجة 60م3 يوميا.
مادة 2: تعتبر هذه المياه مياه طاولة أو للشرب ومرطبات كما هو وارد في الفقرتين 5 و6 من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/9/1983
مادة 3: يتوجب على السيد سليم حسن الصيفي القيام بتسديد كافة الرسوم المالية الواجب تأديتها للخزينة اللبنانية وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء المتعلقة بالمياه الخاضعة للترخيص للأغراض الصناعية والتي يقتضي تحديدها من قبل المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية في وزارة الطاقة والمياه.
مادة 4: يتوجب على السيد سليم حسن الصيفي أن يتقيد بالقوانين والأنظمة النافذة خاصة المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 19/9/83 والمرسوم رقم 1039/99 (مواصفات مياه الشرب) والمرسوم رقم 14438 تاريخ 2/5/70 وتعديلاته (تحديد بدل الرسم) وقانون موازنة عام 93 (تحديد رسم الطابع المالي لرخصة إشغال الأملاك العمومية) وتعميم رئاسة مجلس الوزراء رقم 28/96 (المتعلق بتحصيل الرسوم المتوجبة على استعمال المياه العمومية).
مادة 5: يعتبر هذا المرسوم لاغيا في حال عدم الاستفادة من أحكام لجهة التقدم بطلب ترخيص إنشاء معمل للتعبئة خلال عامين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 شباط 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير الطاقة والمياه الإمضاء: موريس صحناوي وزير الصحة العامة الإمضاء: محمود جواد خليفه
Related