All legislation

مرسوم Decree No. 11849 11/02/2004

Unofficial English title

Granting the "Palestinian Legal Aid Fund" certain exemptions, privileges and immunities

Official title, in Arabic منح "صندوق العون القانوني للفلسطينيين" بعض الاعفاءات والمزايا والحصانات

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 11849 of 11 Feb 2004. Published in Official Gazette issue 10 of 19 Feb 2004. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
11849
Date
11/02/2004
Official Gazette
Issue 10, 19/02/2004, p. 727-728
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 11849 تاريخ 11/02/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 114 تاريخ

07/12/1991 (منح بعض الاعفاءات والمزايا

والحصانات),

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين

ووزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 10/04/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: منح "صندوق العون القانوني للفلسطينيين" الإعفاء من الضرائب والرسوم التالية: 1 ـ الضريبة على دخل رؤوس الأموال المنقولة المنصوص عليها في المادة 69 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959. 2 ـ ضريبة الأملاك المبنية المنصوص عليها في قانون 17 /9/1962, على أن يتناول الإعفاء الأبنية التي يملكها "الصندوق" والتي تكون مخصصة مباشرة لنشاطه. 3 ـ رسم الطابع المالي المنصوص عليه في المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967. 4 ـ الرسوم الجمركية على سيارة خاصة لكل من المسؤولين الأول والثاني في مقر "الصندوق". 6 ـ الرسوم الجمركية على تجهيزات مكاتب "الصندوق" ما عدا الأثاث وبعد موافقة وزارة الخارجية والمغتربين.

المادة 2

مادة 2: تستثنى من الضريبة على الرواتب والأجور ومعاشات التقاعد المنصوص عليها في المادة 46 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 جميع الرواتب وملحقاتها والمخصصات ومعاشات التقاعد التي يتقاضاها موظفو "الصندوق" باستثناء الموظفين المحليين.

المادة 3

مادة 3: منح "صندوق العون القانوني للفلسطينيين" وموظفوه كافة المزايا والحصانات اللازمة لأداء مهامهم, أسوة بالمنظمات الدولية والإقليمية العاملة في إطار الأمم المتحدة.

المادة 4

مادة 4: لا يستفيد الرعايا اللبنانيون من الإعفاءات والمزايا والحصانات الواردة في المادتين الأولى والثانية أعلاه.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 شباط 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: جان عبيد وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة

Related

More from the same year.

2004