المادة 3
مادة 3: على صاحب الترخيص أن يباشر بالأشغال المرخص بها ضمن الأملاك العمومية البحرية خلال مدة ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 11966 تاريخ 27/02/2004 No repeal recorded
Article 3 of Decree No. 11966 of 27 Feb 2004. Published in Official Gazette issue 15 of 11 Mar 2004. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: على صاحب الترخيص أن يباشر بالأشغال المرخص بها ضمن الأملاك العمومية البحرية خلال مدة ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 11966 تاريخ 27/02/2004 https://lebaneselegislation.com/decree/207527/article/3/