المادة 3
مادة 3: على صاحب الترخيص أن يباشر بالأشغال المرخص بها ضمن الأملاك العمومية البحرية خلال مدة ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 11966 تاريخ 27/02/2004 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 11966 تاريخ 27/02/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 11/03/2004. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: على صاحب الترخيص أن يباشر بالأشغال المرخص بها ضمن الأملاك العمومية البحرية خلال مدة ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 11966 تاريخ 27/02/2004 https://lebaneselegislation.com/decree/207527/article/3/