المادة 1
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لشركة مركنتيل التجارية, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محلها الكائن في بيروت ـ كورنيش المزرعة ـ ملك الجميل, للعام 2004, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مرسوم Decree No. 12072 17/03/2004
Unofficial English title
Official title, in Arabic تجديد رخصة اتجار اسلحة الصيد وذخائرها لشركة مركنتيل التجارية
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 12072 of 17 Mar 2004. Published in Official Gazette issue 17 of 25 Mar 2004. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر
بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959
ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب
القانون رقم 190 تاريخ 24/05/2000
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953
بناء على الاستدعاء المقدم من شركة مركنتيل
التجارية, المسجل برقم 18584 تاريخ
15/12/2003 والمتعلق بطلب تجديد رخصتها
للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها للعام 2004
بناء على المرسوم رقم 10682 تاريخ 03/09/2003
القاضي بتجديد رخصة الشركة المستدعية
للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
ووزير الدفاع الوطني,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لشركة مركنتيل التجارية, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محلها الكائن في بيروت ـ كورنيش المزرعة ـ ملك الجميل, للعام 2004, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2004
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 آذار 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محمود حمود
Related