المادة 1
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد فوزي جرجس الخوري, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في بيروت ـ الأشرفية ـ شارع أديب إسحاق ـ ملك محمد عبد اللطيف جباره, للعام 2004, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مرسوم Decree No. 12076 17/03/2004
Unofficial English title
Official title, in Arabic تجديد رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها للسيد فوزي جرجس الخوري
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 12076 of 17 Mar 2004. Published in Official Gazette issue 17 of 25 Mar 2004. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر
بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959
ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب
القانون رقم 190 تاريخ 24/05/2004
بناء على الرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد فوزي
جرجس الخوري المسجل, برقم 8150 تاريخ
08/07/2003 والمتعلق بطلب تجديد رخصته
للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها, للعام 2004
بناء على المرسوم رقم 10427 تاريخ 16/07/2003
القاضي بتجديد رخصة المستدعي للاتجار باسحلة
الصيد وذخائرها,
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
ووزير الدفاع الوطني,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد فوزي جرجس الخوري, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في بيروت ـ الأشرفية ـ شارع أديب إسحاق ـ ملك محمد عبد اللطيف جباره, للعام 2004, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2004
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 آذار 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محمود حمود
Related