All legislation

مرسوم Decree No. 12181 05/04/2004

Unofficial English title

Transfer of an appropriation from the general budget reserve to the budget of the Ministry of Justice for 2004 on the basis of the one-twelfth rule

Official title, in Arabic نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة العدل لعام 2004 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 12181 of 5 Apr 2004. Published in Official Gazette issue 20 of 15 Apr 2004. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
12181
Date
05/04/2004
Official Gazette
Issue 20, 15/04/2004, p. 2114-2115
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12181 تاريخ 05/04/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته,

لا سيما المادتين 26 و60 منه,

بناء على القانون رقم 558 تاريخ

30/01/2004 (اجازة جباية الواردات وصرف

النفقات اعتبارا من اول شباط 2004 ولغاية

صدور موازنة 2004 على اساس القاعدة الاثنتي

عشرية),

بناء على اقتراح وزير العدل ووزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 25/03/2004,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2004 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرين ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /50000000/ل.ل. (فقط خمسون مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب 5 ـ وزارة العدل. الفصل 1 ـ الإدارة المركزية. الوظيفة 131 ـ الشؤون الإدارية العامة. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 4 ـ وفود ومؤتمرات. النبذة 1 ـ وفود ومؤتمرات في الداخل استضافة الاجتماع التحضيري لمؤتمر الأمم المتحدة الحادي عشر حول منع الجريمة والعدالة الجنائية المخصص لدول غربي آسيا. /50000000/ل.ل. (فقط خمسون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 نيسان 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة

Related

More from the same year.

2004