All legislation

مرسوم Decree No. 12242 08/04/2004

Unofficial English title

Transfer of an appropriation from the budget reserve to the budget of the Presidency of the Council of Ministers for 2004 on the twelfth basis rule

Official title, in Arabic نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء لعام 2004 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 12242 of 8 Apr 2004. Published in Official Gazette issue 22 of 22 Apr 2004. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
12242
Date
08/04/2004
Official Gazette
Issue 22, 22/04/2004, p. 2075-2076
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12242 تاريخ 08/04/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا سيما

المادة 26 و60 منه,

بناء على القانون رقم 558 تاريخ 30/01/2004

(اجازة جباية الواردات وصرف النفقات اعتبارا

من اول شباط ولغاية صدور موازنة 2004 على

اساس القاعدة الاثنتي عشرية),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 04/03/2004,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2004 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /146000000/ل.ل. (فقط ماية وستة وأربعون مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب 3 ـ رئاسة مجلس الوزراء. الفصل 1 ـ رئاسة مجلس الوزراء. الوظيفة 232 ـ التنمية الاجتماعية. البند 14 ـ التحويلات. الفقرة 1 ـ المساهمات داخل القطاع العام. النبذة 9 ـ مساهمات أخرى داخل القطاع العام (مساهمة إلى الهيئة العليا للإغاثة ـ لتغطية نفقات نقل وتوضيب المساعدة العينية لمنكوبي الزلزال في المغرب). /146000000/ل.ل. (فقط ماية وستة وأربعون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 نيسان 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة

Related

More from the same year.

2004