All legislation

مرسوم Decree No. 12280 15/04/2004

Unofficial English title

Amending certain provisions of Decree No. 7341 dated 31/01/2002 concerning funds and items exempt from value added tax and its amendments

Official title, in Arabic تعديل بعض احكام المرسوم رقم 7341 تاريخ 31/01/2002 المتعلق بالاموال والاشياء المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة وتعديلاته

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 12280 of 15 Apr 2004. Published in Official Gazette issue 22 of 22 Apr 2004. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
12280
Date
15/04/2004
Official Gazette
Issue 22, 22/04/2004, p. 097-3099
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 12280 تاريخ 15/04/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 493 تاريخ 12/12/2002

(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 4461, تاريخ 15/12/2000

وتعديلاته (قانون الجمارك),

بناء على القرار رقم 95, تاريخ 20/12/1995

وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا

للنظام المنسق),

بناء على القانون رقم 379, تاريخ 14/12/2001,

(قانون الضريبة على القيمة المضافة) ولا سيما

المادة 17 و18 منه,

بناء على المرسوم رقم 7341, تاريخ 31/01/2002

(تحديد دقائق تطبيق احكام القانون رقم 379

تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة

المضافة) المتعلقة بالاموال والاشياء

المعفاة من الضريبة وتعديلاته,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم

119/2003-2004 تاريخ 11/02/2004),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 03/04/2004,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص الفقرة 20 من المادة 2 من المرسوم رقم 7341 تاريخ 31/1/2002 المعدلة بموجب البند د من المادة 2 من المرسوم رقم 9859 تاريخ 2/4/2003 ويستعاض عنه بالنص التالي: "20 ـ أ ـ الأصناف المعترف بها من قبل وزارة الصحة العامة على أنها دواء. ـ الأدوية البيطرية. ب ـ المواد الصيدلانية بما فيها الأصناف المعدة للاستعمال الصحي والصيدلي (كواقيات منع الحمل, الحواجز الذكرية, الفوطة والواقيات الصحية, حفاضات الأطفال والأصناف الصحية المماثلة). ج ـ الأدوات والأجهزة والمعدات الطبية".

المادة 2

مادة 2: يعدل نص البنود التالية من تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق ليصبح على الشكل التالي:

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية على أن تطبق أحكامه أيضا على البضائع المستوردة التي لم يجر تصفية رسوم لها أو تسجيل بيان وضعها بالاستهلاك المحلي.

بعبدا في 15 نيسان 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة

Related

More from the same year.

2004