All legislation

مرسوم Decree No. 14503 30/05/2005

Unofficial English title

Renewal of the license to import weapons, ammunition and military equipment for the Lebanese armed forces for the company Sons of Joseph Abi Samaan Trading

Official title, in Arabic تجديد رخصة استيراد اسلحة وذخائر ومعدات حربية لصالح القوى المسلحة اللبنانية لشركة ابناء جوزيف ابي سمعان التجارية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 14503 of 30 May 2005. Published in Official Gazette issue 24 of 2 Jun 2005. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
14503
Date
30/05/2005
Official Gazette
Issue 24, 02/06/2005, p. 2130-2131
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 14503 تاريخ 30/05/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم

الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959 ولا سيما

المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم

190 تاريخ 24/05/2000,

بناء على الاستدعاء المقدم من شركة ابناء جوزيف

ابي سمعان التجارية ش.م.م. المسجل برقم 23865

تاريخ 13/11/2004 والمتعلق بطلب تجديد رخصتها

لاستيراد الاسلحة والذخائر والمعدات الحربية

من الفئات الاربع الاولى لصالح القوى المسلحة

اللبنانية, للعام 2005,

بناء على المرسوم 11671 تاريخ 29/12/2003

القاضي بتجديد رخصة الشركة المستدعية لاستيراد

الاسلحة والذخائر والمعدات الحربية من الفئات

الاربع الاولى لصالح القوى المسلحة اللبنانية,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير الدفاع الوطني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لشركة ابناء جوزيف ابي سمعان التجارية ش.م.م والكائنة في جونيه- الاوتوستراد-قضاء كسروان لاستيراد الاسلحة والذخائر والمعدات الحربية من الفئات الاربع الاولى للعام 2005 شرط ان يتم استيرادها لصالح القوى المسلحة اللبنانية (جيش- امن داخلي- امن عام- امن دولة- جمارك) دون غيرها وان يجري تسليمها مباشرة الى تلك القوى على الموانىء البحرية او المطار او الحدود البرية قبل ادخالها الى الاراضي اللبنانية ودون ايداعها اية مخازن خاصة.

المادة 2

مادة 2: على المؤسسة المرخص لها التقيد بالقوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2005 .

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 ايار 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: حسن عكيف السبع وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس المر

Related

More from the same year.

2005