المادة 1
مادة 1: تجدد الرخصة العائدة للشركة الوطنية للذخيرة ش.م.ل, باستثمار مصنع لخرطوش الصيد. في العقار رقم 364 من منطقة داريا العقارية ـ ملك الشركة ـ قضاء كسروان ـ محافظة جبل لبنان.
مرسوم Decree No. 12341 23/04/2004
Unofficial English title
Official title, in Arabic رخصة استثمار مصنع لخرطوش الصيد للشركة الوطنية للذخيرة
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 12341 of 23 Apr 2004. Published in Official Gazette issue 25 of 6 May 2004. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان رئيس الجمهوية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر
بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ
12/06/1959 , ولا سيما المادة الثالثة
منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ
24/05/2000 ,
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953 ,
بناء على الاستدعاء المقدم من الشركة
الوطنية للذخيرة ش.م.ل. المسجل برقم 17728
تاريخ 03/12/2003 , والمتعلق بطلب تجديد
رخصتها لاستثمار مصنع لخرطوش الصيد, في
العقار رقم 364 من منطقة داريا العقارية -
ملك الشركة - قضاء كسروان - محافظة جبل
لبنان,
بناء على القرار رقم 214/د تاريخ 03/11/1999
القاضي بتجديد رخصة الشركة المستدعية
لاستثمار مصنع لخرطوش الصيد.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
ووزير الدفاع الوطني,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تجدد الرخصة العائدة للشركة الوطنية للذخيرة ش.م.ل, باستثمار مصنع لخرطوش الصيد. في العقار رقم 364 من منطقة داريا العقارية ـ ملك الشركة ـ قضاء كسروان ـ محافظة جبل لبنان.
مادة 2: على الشركة المرخص لها التقيد بأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959 والمرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953 والقوانين والأنظمة المرعية الاجراء والالتزام بالشروط نفسها للرخصة السابقة.
مادة 3: يعمل بهذه الرخصة لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ 24/6/2004
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 نيسان 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محمود حمود
Related