All legislation

مرسوم Decree No. 12323 23/04/2004

Unofficial English title

Amendment of paragraph 1 of Article 16 of Decree No. 8681 dated 29/06/1996 (system of benefits and services provided by the Mutual Fund for members of the teaching staff at the Lebanese University)

Official title, in Arabic تعديل الفقرة الاولى من المادة 16 من المرسوم رقم 8681 تاريخ 29/06/1996 (نظام المنافع والخدمات التي يقدمها صندوق التعاضد لافراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 12323 of 23 Apr 2004. Published in Official Gazette issue 25 of 6 May 2004. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
12323
Date
23/04/2004
Official Gazette
Issue 25, 06/05/2004, p. 3635-3636
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12323 تاريخ 23/04/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 321 تاريخ 24/03/1994

(انشاء صندوق تعاضد افراد الهيئة التعليمية

في الجامعة اللبنانية),

بناء على المرسوم رقم 8229 تاريخ 02/04/1996

(النظام الاساسي لصندوق تعاضد افراد الهيئة

التعليمية في الجامعة اللبنانية),

بناء على المرسوم رقم 8681 تاريخ 29/06/1996

(نظام المنافع والخدمات التي يقدمها صندوق

التعاضد لافراد الهيئة التعليمية),

بناء على اقتراح وزيري المالية والتربية

والتعليم العالي,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم

109/2003-2004 تاريخ 22/01/2004),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 08/04/2004 ,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل الفقرة الأولى من المادة 16 من المرسوم رقم 8681 تاريخ 29/6/1996 (نظام المنافع والخدمات التي يقدمها صندوق التعاضد لأفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية) بحيث تصبح كما يلي: "1 ـ تتألف اللجنة الطبية من طبيبين وصيدلي وطبيب أسنان يعاونهم موظف إداري من الصندوق بصفة مقرر. ويمكن أن يضم إلى اللجنة أحد الاختصاصيين في كل مرة يتطلب الأمر معرفة خاصة وذلك بقرار من مدير الصندوق بناء على توصية اللجنة يحدد فيه المهمة المطلوبة ومقدار التعويض الذي لا يجوز أن يتجاوز الحد المتعارف عليه لدى أرباب المهنة".

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 23 نيسان 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة

Related

More from the same year.

2004