The whole text

مرسوم رقم 12377 تاريخ 30/04/2004 No repeal recorded

المادة 7

Article 7 of Decree No. 12377 of 30 Apr 2004. Published in Official Gazette issue 25 of 6 May 2004. No repeal recorded in our sources.

المادة 7

مادة 7: يحق لوزارة البيئة أن تدفع بدل أتعاب إلى موظفيها (موظفين/متعاقدين/اجراء) من الأموال المقدمة ضمن الهبة (المادة الثانية) بالاتفاق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وذلك ضمن الأسس والمعايير التالية مجتمعة: أ ـ أن يكون العمل عارضا مؤقتا, لا يتصف بالاستمرار المنظم. ب ـ أن لا يوجب التقيد بدوام معين لجهة مدته أو بدايته ونهايته على أن يكون في مطلق الأحوال خارج أوقات الدوام الرسمي. ج ـ أن لا يتقاضى عنه راتبا أو أجرا دوريا. د ـ أن يكون الاجر على أساس العمل المطلوب أو الخدمة المؤداة, وليس على أساس مخصصات دورية ثابتة تدفع سواء قام صاحب العلاقة بالعمل أو غاب عنه غيابا مشروعا. هـ ـ أن لا يخضع لرابطة تسلسلية نظامية, تحت اشراف ورقابة مباشرة من قبل إدارة تلك المشاريع. و ـ أن لا تكون لهذه المشاريع علاقة بعمل الموظف الأساسي أو أنها تخضع لرقابته أو رقابة الإدارة التي يعمل لديها. ز ـ أن لا تكون موازنة تلك المشاريع جزءا من القروض الدولية التي تمنح للدولة اللبنانية, والتي يقتضي في النهاية تسديدها من خزينة الدولة.

المادة 7 من مرسوم رقم 12377 تاريخ 30/04/2004 https://lebaneselegislation.com/decree/208335/article/7/