المادة 3
مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 14508 تاريخ 03/06/2005 No repeal recorded
Article 3 of Decree No. 14508 of 3 Jun 2005. Published in Official Gazette issue 25 of 9 Jun 2005. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
المادة 3 من مرسوم رقم 14508 تاريخ 03/06/2005 https://lebaneselegislation.com/decree/208370/article/3/