المادة 3
مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 14508 تاريخ 03/06/2005 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 14508 تاريخ 03/06/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 09/06/2005. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
المادة 3 من مرسوم رقم 14508 تاريخ 03/06/2005 https://lebaneselegislation.com/decree/208370/article/3/