The whole text

نظام استثمار مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان No repeal recorded

المادة 33

Article 33 of Decree No. 14597 of 14 Jun 2005. Published in Official Gazette issue 27 of 23 Jun 2005. No repeal recorded in our sources.

المادة 33

اكتشاف المخالفة وتنظيم المحضر:

عندما يكتشف احد المفتشين مخالفة لهذا النظام او تعديا على منشآت المؤسسة ينظم محضرا بحق المشترك او المستفيد بحضوره او حضور احد افراد عائلته الراشدين ويضمنه وصفا دقيقا ووافيا للمخالفة يقوم المفتش برفع المخالفة وباصلاح الوضع اذا امكنه ذلك ويصادر الادوات والمواد او الوسيلة التي استعملت في المخالفة ويسلمها مع المحضر موقعا منه ومن مرافقه الى رئيسه يسلم المفتش للمخالف قبل مغادرته المكان تقريرا يتضمن اعلامه بتنظيم محضر بحقه ويدعوه لمراجعة وحدة قمع المخالفات في المؤسسة خلال اربعة عشر يوما واذا تعذر ذلك يعلق التقرير على باب المشترك.

يسجل المسؤول عن المفتشين المحضر في سجل خاص ويحيله خلال ثلاثة ايام الى وحدة قمع المخالفات بعد اضافة ملاحظاته عليه او اية معلومات يجدها ضرورية ومفيدة خاصة لجهة تحديد مدة المخالفة وكمية المياه المستهلكة خلالها.

المادة 33 من نظام استثمار مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان https://lebaneselegislation.com/decree/208549/article/33/