The whole text

نظام استثمار مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان No repeal recorded

المادة 39

Article 39 of Decree No. 14597 of 14 Jun 2005. Published in Official Gazette issue 27 of 23 Jun 2005. No repeal recorded in our sources.

المادة 39

قطع المياه عن المخالف :

اذا لم يحضر المشترك الى مكتب وحدة قمع المخالفات للمصالحة على المخالفة بعد انقضاء واحد وعشرين يوما من تاريخ تنظيمه من قبل المفتش تقوم وحدة قمع المخالفات بانذاره خطيا بوجوب تسديد قيمة مخالفته في مهلة سبعة ايام تحت طائلة قطع المياه عنه يتم قطع المياه عن المخالف الذي لم يتقيد بمهلة الايام السبعة الواردة في الفقرة السابقة ولا يعاد توريد المياه اليه الا بعد تسديد كامل قيمة المحضر مضافا اليها رسما قطع واعادة المياه وتكاليف الانذار يقوم المفتشون بمراقبة المخالف الذي قطعت عنه المياه بشكل دوري للتأكد من عدم مبادرته الى اعادة المياه او ارتكاب مخالفة اخرى.

المادة 39 من نظام استثمار مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان https://lebaneselegislation.com/decree/208549/article/39/