The whole text

نظام استثمار مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان No repeal recorded

المادة 62

Article 62 of Decree No. 14597 of 14 Jun 2005. Published in Official Gazette issue 27 of 23 Jun 2005. No repeal recorded in our sources.

المادة 62

مدة العقد:

ان مدة العقد تبتدىء بتاريخ توقيع العقد ودفع البدلات المتوجبة, وتنتهي في 31 كانون الاول من السنة الجارية التي يتم فيها التعاقد وتمدد تلقائيا سنة فسنة بذات الشروط طالما ان المشترك يقوم بتنفيذ موجباته ولم تطرأ اسباب تبرر فسخ او الغاء العقد بيد انه يحق دائما للمؤسسة في اي وقت من مدة العقد ان تعدل البدلات والتعريفات المتوجبة على المشترك في حال تعديل التعرفة الجاري تطبيقها.

اما اذا رغب المشترك في عدم تمديد العقد فعليه ان يعلن خطيا عن ارادته وذلك بكتاب يوجهه الى المؤسسة ويسجل لدى قلمها قبل نهاية شهر تشرين الثاني من كل سنة والا اعتبر العقد ممددا تلقائيا وحكما لمدة سنة جديدة .

ويكرس انتهاء مدة العقد بموجب قرار يصدره الرئيس/المدير العام ويبلغ صاحب العلاقة بكتاب رسمي بعد التثبت من ان المشترك قدم طلبه وفقا للاصول ونفذ كامل موجباته.

المادة 62 من نظام استثمار مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان https://lebaneselegislation.com/decree/208549/article/62/