The whole text

نظام استثمار مؤسسة مياه لبنان الجنوبي No repeal recorded

المادة 24

Article 24 of Decree No. 14601 of 14 Jun 2005. Published in Official Gazette issue 27 of 23 Jun 2005. No repeal recorded in our sources.

المادة 24

قطع المياه عن المتخلفين عن تسديد فواتيرهم:

فور انتهاء مهلة التسديد تقوم المؤسسة بتوجيه انذار الى المتخلفين عن الدفع تدعوهم فيه الى تسديد البدلات المتوجبة عليهم خلال مهلة خمسة عشر يوما يصار بعدها الى قطع المياه عنهم لفترة اقصاها نهاية السنة التالية حيث يلغى الاشتراك دون الحاجة الى ابلاغ المشترك.

تستمر المؤسسة باصدار فواتير برسم الصيانة للاشتراك المقطوع لحين الغائه وتحتفظ بحقها في ملاحقة المشترك حتى تحصيل مستحقاتها منه بما فيها الغرامات.

المادة 24 من نظام استثمار مؤسسة مياه لبنان الجنوبي https://lebaneselegislation.com/decree/208553/article/24/