Read this page in English
النص الكامل

نظام استثمار مؤسسة مياه لبنان الجنوبي لا إلغاء مسجل

المادة 24

المادة 24 من نظام استثمار مؤسسة مياه لبنان الجنوبي. مرسوم رقم 14601 تاريخ 14/06/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 23/06/2005. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 24

قطع المياه عن المتخلفين عن تسديد فواتيرهم:

فور انتهاء مهلة التسديد تقوم المؤسسة بتوجيه انذار الى المتخلفين عن الدفع تدعوهم فيه الى تسديد البدلات المتوجبة عليهم خلال مهلة خمسة عشر يوما يصار بعدها الى قطع المياه عنهم لفترة اقصاها نهاية السنة التالية حيث يلغى الاشتراك دون الحاجة الى ابلاغ المشترك.

تستمر المؤسسة باصدار فواتير برسم الصيانة للاشتراك المقطوع لحين الغائه وتحتفظ بحقها في ملاحقة المشترك حتى تحصيل مستحقاتها منه بما فيها الغرامات.

المادة 24 من نظام استثمار مؤسسة مياه لبنان الجنوبي https://lebaneselegislation.com/decree/208553/article/24/