The whole text

نظام استثمار مؤسسة مياه لبنان الشمالي No repeal recorded

المادة 17

Article 17 of Decree No. 14603 of 14 Jun 2005. Published in Official Gazette issue 27 of 23 Jun 2005. No repeal recorded in our sources.

المادة 17

قطع المياه:

يحق للمؤسسة ان تقطع المياه عن المشتركين كليا او جزئيا دون ان تكون مسؤولة تجاههم وفقا ما يلي:

- دون اعلام مسبق عند:

1- حصول عطل مفاجىء في شبكات التوزيع.

2- ظهور تلوث موضعي او عام.

3- اجراء اصلاحات طارئة في المحطات.

4- حدوث حالات القوة القاهرة التي تمنع توزيع المياه في الشبكة.

- بموجب اعلام مسبق عند:

1- تنفيذ تمديدات او تقوية جديدة.

2- تطهير الخطوط.

3- اجراء اعمال صيانة وتصليحات.

4- تدني كمية المياه واعتماد برنامج لتقنين توزيعها.

5- حصول عطل في تمديدات المشترك الفرعية فتلجأ المؤسسة الى قطع المياه مؤقتا عن العقار بغية اجراء التصليحات الضرورية.

- بموجب انذار عند:

1- تخلف المشترك عن تسديد الفواتير المستحقة للمؤسسة ضمن المهل المنصوص عليها في هذا النظام.

2- تخلف المشترك عن تسديد قيمة محاضر المخالفات والغرامات المستحقة للمؤسسة ضمن المهل المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 17 من نظام استثمار مؤسسة مياه لبنان الشمالي https://lebaneselegislation.com/decree/208555/article/17/