المادة 141
اذا كان المبلغ مستحقا لشخص متوف، فعلى امين الصندوق ان يطلب من اصحاب الحق المستندات الرسمية التي تثبت صفتهم ويكتفي بشهادة من مختار المحلة اذا كان المبلغ دون خمسماية الف ليرة لبنانية.
مرسوم رقم 14637 تاريخ 16/06/2005 No repeal recorded
Article 141 of Decree No. 14637 of 16 Jun 2005. Published in Official Gazette issue 27 of 23 Jun 2005. No repeal recorded in our sources.
اذا كان المبلغ مستحقا لشخص متوف، فعلى امين الصندوق ان يطلب من اصحاب الحق المستندات الرسمية التي تثبت صفتهم ويكتفي بشهادة من مختار المحلة اذا كان المبلغ دون خمسماية الف ليرة لبنانية.
المادة 141 من مرسوم رقم 14637 تاريخ 16/06/2005 https://lebaneselegislation.com/decree/208558/article/141/