All legislation

مرسوم Decree No. 12477 19/05/2004

Unofficial English title

Classification of the public water investment establishments and the Litani River National Authority and determining attendance allowances for meetings of their boards of directors

Official title, in Arabic تصنيف المؤسسات العامة الاستثمارية للمياه والمصلحة الوطنية لنهرالليطاني وتحديد تعويضات حضور جلسات مجالس ادارتها

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 12477 of 19 May 2004. Published in Official Gazette issue 29 of 27 May 2004. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
12477
Date
19/05/2004
Official Gazette
Issue 29, 27/05/2004, p. 4954-4955
Status
No repeal recorded
Amended by
مرسوم رقم 14072 تاريخ 25/01/2005 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 12477 تاريخ 19/05/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 221 تاريخ 29/05/2000 وتعديلاته (تنظيم قطاع المياه),

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 05/11/1998 وتعديلاته (رفع الحد الادنى للاجور وتحويل سلاسل رواتب موظفي الملاك

الاداري العام) لا سيما المادة الثانية منه,

بناء على المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/04/1960 وتعديلاته (نظام التعويضات والمساعدات) لا سيما المادة 72 منه,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والمياه,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 51/2003-2004 تاريخ 19/11/2003),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 08/01/2004,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أ ـ صنفت المؤسسات العامة الاستثمارية للمياه والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني وحدد تعويض حضور كل جلسة من جلسات مجالس إدارتها وفقا لما يلي:

1 ـ مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان (مؤسسة كبرى):

- لرئيس مجلس الإدارة ـ المدير العام /150/ ألف ليرة لبنانية.

- لكل من الأعضاء ومفوض الحكومة /100/ ألف ليرة لبنانية.

وذلك ضمن حد أقصى يعادل تعويض حضور خمس جلسات شهريا.

2 ـ مؤسسة مياه لبنان الشمالي ومؤسسة مياه لبنان الجنوبي ومؤسسة مياه البقاع (مؤسسات كبيرة):

- لرئيس مجلس الإدارة ـ المدير العام /120/ ألف ليرة لبنانية.

- لكل من الأعضاء ومفوض الحكومة /80/ ألف ليرة لبنانية.

وذلك ضمن حد أقصى يعادل تعويض أربع جلسات شهريا.

3 ـ المصلحة الوطنية لنهر الليطاني (مؤسسة متوسطة):

- لرئيس مجلس الإدارة ـ المدير العام /90/ ألف ليرة لبنانية.

- لكل من الأعضاء ومفوض الحكومة /60/ ألف ليرة لبنانية.

وذلك ضمن حد أقصى يعادل تعويض ثلاث جلسات شهريا.

ب ـ لا يستحق تعويض الحضور لرئيس مجلس الإدارة المدير العام ومفوض الحكومة وأعضاء مجلس الإدارة من الموظفين والمستخدمين إلا إذا عقدت الجلسة خارج أوقات الدوام الرسمي.

المادة 2

يعتبر ثلثا تعويض الحضور بمثابة نقل وانتقال والثلث بمثابة تعويض عن أعمال إضافية.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 أيار 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الإمضاء: ايوب حميد وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة

Related

More from the same year.

2004