The whole text

مرسوم رقم 12632 تاريخ 16/06/2004 No repeal recorded

المادة 5

Article 5 of Decree No. 12632 of 16 Jun 2004. Published in Official Gazette issue 34 of 24 Jun 2004. No repeal recorded in our sources.

المادة 5

مع مراعاة أحكام المادة 13, يعتبر الاجتماع قانونيا إذا حضره أكثرية أعضاء مجلس الإدارة بمن فيهم رئيس المجلس.

وعلى العضو المتغيب أن يبرر أسباب غيابه. إذا تغيب عضو مجلس الإدارة عن ثلاثة جلسات متتالية أو خمس جلسات, خلال السنة الواحدة, بدون عذر مشروع, يعتبر مستقيلا ويرفع الأمر للوزير للعمل على تعيين العضو البديل.

المادة 5 من مرسوم رقم 12632 تاريخ 16/06/2004 https://lebaneselegislation.com/decree/208891/article/5/