Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 12632 تاريخ 16/06/2004 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من مرسوم رقم 12632 تاريخ 16/06/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 24/06/2004. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

مع مراعاة أحكام المادة 13, يعتبر الاجتماع قانونيا إذا حضره أكثرية أعضاء مجلس الإدارة بمن فيهم رئيس المجلس.

وعلى العضو المتغيب أن يبرر أسباب غيابه. إذا تغيب عضو مجلس الإدارة عن ثلاثة جلسات متتالية أو خمس جلسات, خلال السنة الواحدة, بدون عذر مشروع, يعتبر مستقيلا ويرفع الأمر للوزير للعمل على تعيين العضو البديل.

المادة 5 من مرسوم رقم 12632 تاريخ 16/06/2004 https://lebaneselegislation.com/decree/208891/article/5/